Thursday, August 20, 2009

بيت القرين

just to make it clear
و المشكلة أنا بنفسي اللي سويتله أبلود و نزلته بالموقع
اقتراح بقانون حقوق الموظفين
اقتراح بقانون
في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين
الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك
وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلى المنتج
وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م
بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة


- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلى والقواينين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهني المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الكويتية الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدر ناه

( مادة أولى )
تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك و قطاعات النشاط الاقتصادي المحلى المنتج و شركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمة كل منهم .
وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالمقدار الذي كان عليه وقت إنهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى أن يعودوا إلى وظائفهم أو الى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتهم دون تخفيض .

( مادة ثانية )
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة كشفا مبينة فيه أسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلى المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي أنهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين الذين أنهيت خدماتهم فى كل من هذه الجهات .

( مادة ثالثة )
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة او من الاحتياطى العام للدولة بحسب الاحوال.

( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.


أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح



مذكرة ايضاحية
للاقتراح بقانون
فى شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين
الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك
وقطاعات النشاط الاقتصادى المحلى المنتج
وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م
بشأن تعزيز الاستقرار المالى فى الدولة


لقد تعرض العديد من الموظفين والموظفات العاملين والعاملات فى البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادى المحلى المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالى للدولة , تعرضوا الى انهاء خدماتهم وحرموا بذلك من موارد رزقهم واصبحوا بسبب فقدانهم لوظائفهم فى وضع صعب لا يجوز ان يستمر دون تدخل من الدولة لحمايتهم وضمان استقرار اوضاعهم المالية والاسرية , ومن اجل تحقيق هذه النظرة الإنسانية اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا فى الفقرة الاولى من مادته الاولى على التزام الدولة بصرف رواتب وحقوق جميع الموظفين الكويتيين – وهو ما يشمل الذكور والاناث على حد سواء – الذين انهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادى المحلى المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بقانون رقم (2 ) لسـنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة
, على أن يكون صرف هذه الرواتب والحقوق بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمة كل منهم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل من الموظفين المشار إليهم بالمقدار الذي كان عليه راتبه وقت إنهاء خدماتهم من الجهات التي كانوا يعملون بها المشار إليها في الفقرة السابقة , إلى أن يعودوا إلى وظائفهم أو إلى أن يلحقوا بالعمل في وظائف تتناسب مع تخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتهم دون تخفيض.
ومن اجل متابعة الأمر ومعرفة الجهات التي قامت بإنهاء خدمات الموظفين الكويتيين العاملين لديها نصت المادة الثانية من القانون على أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة كشفا مبينة فيه أسماء جميع البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلى المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون التي أنهت خدمات موظفين كويتيين كانوا يعملون لديها وعدد هؤلاء الموظفين الذين أنهيت خدماتهم في كل من هذه الجهات .

ونصت المادة الثالثة على ان تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة , أو من الاحتياطى العام للدولة بحسب الأحوال